الشيخ المنتظري

255

الأحكام الشرعية

على الاطمئنان بأنه نوى الاقتداء ، فيجوز له أن يكمل صلاته جماعة . أما إذا كان مشغولا بعمل هو من تكليف الإمام والمأموم معا ، مثل الركوع والسجود ، فيجب أن يكمل صلاته بنية الفرادى . مسألة 1474 : يجوز للمأموم أثناء صلاة الجماعة ، لضرورة وعذر أن يتقدم على الإمام ويكمل صلاته قبله ، ولكن نية الانفراد أثناء الصلاة محل إشكال ، خصوصا إذا كان ناويا الانفراد من أول الصلاة . مسألة 1475 : إذا انفرد المأموم لعذر بعد إتمام الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط أن يقرأهما . وإذا انفرد قبل أن يتم الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن يقرأهما من الأول . مسألة 1476 : إذا انفرد أثناء صلاة الجماعة لعذر ، فالأحوط وجوبا أن لا ينوي الجماعة مرة أخرى . ولكن إذا تردد أثناء الجماعة بين أن ينفرد أم لا ، ثم عزم بلا فاصلة أن يكملها جماعة ، فصلاته صحيحة . مسألة 1477 : إذا شك أنه نوى الانفراد عن الجماعة أم لا ؟ يجب أن يبني على أنه لم ينو الانفراد . مسألة 1478 : تصح الصلاة جماعة وتحسب له ركعة إذا نوى الاقتداء والإمام راكع وأدركه في حال ركوعه ، حتى لو كان الإمام قد أتم ذكر الركوع . أما إذا انحنى بمقدار الركوع ولم يدرك الإمام راكعا فجماعته باطلة . والأحوط وجوبا أن يتم ركوعه ويرفع رأسه ويسجد ، ويتم صلاته فرادي ثم يعيدها . أو أن ينويها نافلة ، ويتمها . أو يقطعها ويقتدي بالإمام في الركعات التالية . مسألة 1479 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ، وانحنى بمقدار الركوع ، وشك في أنه أدرك الإمام حال ركوعه أم لا ؟ فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم المسألة السابقة . مسألة 1480 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ورفع الإمام رأسه قبل أن ينحني المأموم بالمقدار الواجب للركوع ، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يقوم الإمام للركعة اللاحقة ويحسبها ركعته الأولى ، ولكن إذا كان قيام الإمام للركعة اللاحقة يطول